الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الخامس — التبادل
المادة 116
يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص، كما نصت على ذلك الفقرة 2 من المادة 92 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويكون ذلك وفقا للشروط التي حددها التشريع المعمول به وحسب الكيفيات المبينة في المواد من 117 إلى 120 أدناه.
المادّ ة 117 : يكون طلب التبادل، إما بمبادرة من المصلحة العمومية المعنية، أو من مالك العقار المتبادل معه.
وإذا كان الطلب صادرا عن المصلحة العمومية فإن الجهاز ا لمختص، هو الذي يقدمه حسب الكيفيات المعمول بها إلى السلطة الوصية مصحوبا بالأوراق الثبوتية المتعلقة به.
وبعد أن توافق السلطة الوصية عليه، ترسل الملف إلى الوزير المكلف بالمالية مرفوقا بمذكرة توضيحية تبرر عملية المبادلة.
و إذا كان الطلب صادرا عن مالك من الخواص، فإنه يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية مصحوبا بمستندات الملكية وبالمقترحات الخاصة بالعقار موضوع المبادلة، وكذا كل وثيقة تثبت الموافقة المبدئية للمصلحة العمومية المعنية.
و قبل أن يتخذ الوزير المكلف بالمالية مقرر المبادلة، يأمر المصالح المختصة في أملاك الدولة، بدراسة الملف قصد التحقق من وضعية الملك الخاص وتحديد حقيقة تقييم العقارات، ومعدل فارق القيمة اللاحق عند الاقتضاء.
يبين في مقرر المبادلة، الذي يصدره الوزير المكلف بالمالية على الخصوص، ما يأتي :
- وصف الأملاك العقارية، موضوع المبادلة وقيمة كل منها،
- معدل فارق القيمة، الذي يترتب على أحد الطرفين المتبادلين للطرف الآخر،
- الأجل الذي يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله،
- الأجل لتصفية الرهون المحتملة، التي قد تثقل العقار الخاص.