الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 113
يمكن الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها والممثليات الدبلوماسية والقنصلية استئجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية بشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل.
تتصل الهيئة أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية بوزير الشؤون الخارجية، الذي يقوم بإجراء عملية الإيجار لفائدة الهيئة أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.