مرسوم تنفيذي رقم 12-427
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 111
تحدد إدارة أملاك الدولة، تعويض الانتفاع، الذي يجب أن يدفعه من يشغلون قانونا المحال التي تملكها الدولة وتكون مخصصة كليا أو جزئيا للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها.