الباب الأول — الأملاك العمومية التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الأملاك العمومية التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العمومية الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العمومية البحرية الطبيعية
المادة 10
يمكن الوالي فيما يخص بعض أجزاء الساحل، أن يقوم خلال إجراء ضبط الحدود، على حافة ال ش اطئ، وال ق طع الأرضية المجاورة له، بحجز شريط لا يتجاوز عرضه عشرين 20( ) مترا ابتداء من الحد المسطر للأملاك العمومية.
و يخضع أي بناء أو تغيير في هذه القطع الأرضية المحجوزة للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في مجال رخصة البناء.