الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 108
بالنسبة للعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة غير المخصصة أو الملغى تخصيصها، تحدد دفاتر شروط نموذجية يوافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، البنود والشروط التي ترتبط بالتأجيرات والإيجارات الممنوحة بعد المزاد العلني، أو بالتراضي المنشئة أو لا لحقوق عينية متعلقة بهذه العقارات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 19 ديسمبر سنة 2012 م باستثناء الإيجارات الممنوحة بالتراضي المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه، يفصل مدير أملاك الدولة في الولاية في أي تأجير، بناء على تفويض من الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 109 : يجب أن يناسب ثمن التأجير بالتراضي للأملاك غير الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه، قيمة العقار الإيجارية الحقيقية، مع مراعاة الاستعمال الذي يخصص لهذا العقار وكذا الأعباء المفروضة على المستأجر، إن اقتضى الأمر.
الفقرة 2 التأجير الذي يخضع لقواعد خاصة