الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 107
يفسخ التأجير، عقب إشعار قبلي، يرسل إلى المستأجرين قبل ستة (6) أشهر، إذا تعلق الأمر بعقارات غير مخصصة ترغب الدولة في استرجاعها للوفاء باحتياجات مصالحها الخاصة.
ما ع دا الح الات ال تي ت فرضها المصلحة العامة، لا يطبق هذا الإجراء على الإيجارات المذكورة في المادة 103 (الفقرة 2 ) أعلاه، المسيرة بأحكام عقد الإيجار ودفتر الشروط المنصوص عليهما في المادة السابقة.
ينتج عن الفسخ من طرف الإدارة لأسباب المنفعة العامة، تعويض وفقا للمدة المتبقية ولاهتلاك التجهيزات.
غير أن كل تقصير من صاحب الرخصة في الالتزامات الواردة في دفتر الشروط، ينجر عنه الفسخ بقوة القانون لعقد الإيجار من طرف الهيئة القضائية ا لمختصة، بطلب من مدير أملاك الدولة.