الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 105
يوجه إلى الوالي المختص إقليميا بواسطة رسالة موصى عليها، مرفقا بطلب إشعار بالاستلام، كل طلب استئجار بالتراضي لملحق تابع للأملاك الخاصة للدولة، يرمي إلى إنشاء مشروع، وفي حالة عقار غير مبني، يجب أن يرفق الطلب بما يأتي :
- موقع ومشتملات ومساحة الوعاء موضوع الطلب،
- وجهة وطبيعة وتكلفة الأشغال المزمع إنجازها،
- خريطة موقع الإنشاء ومخططات التجهيزات المزمع إنجازها،
- رزنامة إنجاز البناية أو الأشغال والتاريخ المحدد لوضعها حيز الاستعمال،
- كيفيات الصيانة المقررة،
- الكيفيات المقترحة، انطلاقا من الوضعية الأساسية للأماكن ولمتابعة المشروع والتجهيز وتأثيرها على البيئة والموارد الطبيعية،
- عند الاقتضاء، طبيعة العمليات الضرورية لقابلية انقلاب التعديلات المحدثة في الوسط الطبيعي والموقع، وكذا إعادة إلى الحالة الأصلية أو الترميم أو إعادة تأهيل المواقع عند نهاية السند أو نهاية الاستعمال.
تقوم لجنة ولائية، تحدد تشكيلتها، حسب طبيعة وأهمية المشروع المزمع إنجازه، بموجب قرار من الوالي، بإعطاء رأي لكل طلب تأجير، بعد دراسة الملف وتقييم الأثر الاقتصادي للمشروع.
المادّ ة 106 : يمكن للإيجار الممنوح في إطار الشروط المحددة في المادة 89 الفقرة 4 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أن يكون منشئا لحقوق عينية على المنشآت والبنايات والتجهيزات، وذلك لمدة الإيجار، ويخضع لأحكام المواد 69 مكرر و 69 مكرر 2 و 69 مكرر 3 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
وفي هذا ا لمجال، يمارس المستأجر الحقوق والواجبات ككل مالك ويمكنه على الخصوص :
- إنشاء بنايات وإنجاز كل عملية توسعة بنايات الاستغلال المرتبطة بالنشاط، بالتطابق مع دفتر الشروط ومع قواعد التهيئة والتعمير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ممارسة النشاطات المذكورة في عقد الإيجار،
- القيام بصيانة المنشآت والتجهيزات،
- منح إيجارات لآخرين، لديهم علاقة بنشاطه.
يمنح سند الإيجار، عند الاقتضاء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الحق في طلب رخصة التجزئة ورخصة البناء ورخصة الهدم.
ويمكن أيضا للمستأجر أن ينشئ رهونا على الأملاك المنجزة على الملحق التابع لأملاك الدولة موضوع الإيجار، لضمان فقط القروض التي يتحصل عليها لتمويل الإنجاز أو تعديل أو توسعة المنشآت المقررة في عقد الإيجار.
هذا الحق الحصري للمستأجر غير قابل للتنازل والتحويل إلا ضمن الشروط والحدود المبينة بالمواد 69 مكرر و 69 مكرر 1 ومكرر 2 و 69 مكرر 3 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.