الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 103
يكون تأجير العقارات، غير المحلات ذات الاستعمال السكني، عن طريق المزاد العلني.
غير أنه، وبالنسبة للعمليات التي تكتسي فائدة أكيدة للجماعة الوطنية، يمكن التأجير بالتراضي في إطار الإجراءات المنصوص عليها في هذا ا لمجال.
تحدد مدة التأجير وفقا لطبيعة النشاط والمنشآت المزمع إنجازها وكذا أهمية الاستثمارات الملتزم بها، دون تجاوز مدة خمسا وستين (65) سنة.
بناء على طلب المستأجر، يمكن، عند الاقتضاء، تجديد الإيجار بقيمة إيجارية محينة. يمكن أيضا، تطبيقا للمادة 89 الفقرة 4 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحويله إلى تنازل بمجرد إنجاز المشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط، وبناء على طلب المستأجر.
يرخص التأجير بالتراضي من طرف الوالي بعد رأي إدارة أملاك الدولة حول الشروط المالية.
المادّ ة 104 : يحدد عقد الإيجار، المعد وفق شكل نموذجي محدد بقرار من وزير المالية، حقوق وواجبات الأطراف وكيفيات دفع مستحقات الإيجار وشروط الفسخ وكيفيات تحويل الإيجار إلى تنازل، عند الاقتضاء، وكذلك كيفيات حساب سعر التنازل.