الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 102
تكون الإيجارات، طبقا للتشريع المعمول به لا سيما المادة 89 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لمدة قصوى لا يمكن أن تتجاوز خمسا وستين (65) سنة محددة وفقا لطبيعة الاستثمار.
تحدد المدة والحقوق والواجبات وكذا كيفيات الفسخ في عقد الإيجار.