الباب الثاني — الأملاك الخاصة بالدولة › الفصل الأول — الأملاك العقارية › القسم الرابع — الإيجار الفقرة الأولى أحكام عامة
المادة 100
تختص إدارة أملاك الدولة وحدها بتأجير العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة، التي تسيرها مباشرة، سواء كانت مخصصة أم غير مخصصة لمصلحة عمومية، ومهما تكن المصلحة التي تحوزها أو تستعملها، كما تختص وحدها بتحديد الشروط المالية لهذا التأجير.
طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقوم الهيئات المعنية بتأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ذات الاستعمال السكني أساسا والمسيرة بتفويض، في إطار تعاقدي من طرف الهيئات العمومية أو الخاصة ا لمختصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م