مرسوم تنفيذي رقم 12-425
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-425 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-166 الم ؤرخ في 17 رج ب عام 1431 الموافق 30 يوني و سنة 2010 الذي يح دد كيف يات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 الذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن.