المادة 39
1 - يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض علي الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها،
2 - يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العامّ لمنظمة المؤتمر الإسلامي،
3 - يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة يوم أول فبراير سنة .1974 حرّر في مدينة داكار (جمهورية السنغ ال) في اليوم السابع من ربيع الأوّل سنة ألف وأربعمائة وتسع وعشرين هج رية، الموافق لليوم الرابع عش ر من شهر مارس، سنة ألفين وثمانية ميلادية.
تنظيميّة
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة"
وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :