مرسوم تنفيذي رقم 12-423
· ج.ر عدد 69 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-423 مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 رب يع الث اني عام 1412 الموافق 2 ن وفم ب ر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة" وتنظيمها وعملها
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 5 : تنشأ أقسام "رياضة ودراسة" المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المكلف بالرياضة. ................ (الباقي بدون تغيير).....................".