المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 24.640 2012 اعت م اد ق دره سبعة وعشرون مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار 27.025.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-19 في 28 محرّم عام "نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي 1434 الموافق 12 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل الإنساني".
اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2012 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية، اعت م اد ق دره سبعة وعشرون مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار 27.025.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبيّنين في 85-3 الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84