المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) مقيّدان ف ي النفقات ذات الط ابع ال نه ائي ( ال منص وص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.