مرسوم تنفيذي رقم 12-42
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-42 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتس عة وع ش ري ن م ل يارا وس ت م ائ ة وث لاثين مليونا وتسعمائة وثلاثة وستين ألف دينار 29.630.963.000( دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.