المادة 7
يمكن اللجنة الانتخابية الولائية، أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط القانونية.
يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين (2) ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ الحكم المتخذ فورا إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.