مرسوم تنفيذي رقم 12-412
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 15
يتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض لأعضاء مكتب التصويت، ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يشهد ال ناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.