مرسوم تنفيذي رقم 12-412
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
المادة 11
يحدّد الوالي مقر مكتب التصويت، ويزود هذا المكتب بجميع المعدات والوثائق الانتخابية الضرورية لسيره.