المادة 5
يتم تمويل هذه النشاطات طبقا لمقتضيات دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 6 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.
الم ادّ ة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-168 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.