مرسوم تنفيذي رقم 12-411
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-411 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخص يص الخ اص رقم 093-302 ال ذي عنوانه "صن دوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"
المادة 4
يوضح قرار الوزير المكلف بالاتصال :
- مبلغ الإعانة أو التمويل،
- موضوع الإعانة أو التمويل،
- الطرف المستفيد،
- نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ الإعانة أو التمويل.
الم ادّة 5 : تتبع كل إعانة أو تمويل بإبرام اتفاقية توضح كيفيات منح واستعمال الإعانة أو التمويل، بين الوزارة المكلفة بالاتصال والطرف المستفيد من الإعانة أو التمويل.