المادة 3
يقيد في الحساب رقم 093-302 مايأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- الإعانات الممنوحة التي تهدف في إطارالصالح العام إلى ترقية هيئات الصحافة الوطنية المكتوبة والسمعي ة البصري ة والإلكتروني ة ولا سيما تشجيع ب روز صحافة متخصصة ومحلية وجهوية ودعم نشر الصحافة في المناطق المعزولة أو النائية،
- تمويل نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.
الم ادّة 4 : تمنح الإعانات التي تهدف إلى ترقية هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وكذا تمويل نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال حسب معايير التأهيل، التي تحددها لجنة خاصة تنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصال.
يحدد تشكيل هذه اللجنة وعملها وكذا كيفيات منح الإعانات بقرار من الوزير المكلف بالاتصال.