مرسوم تنفيذي رقم 12-411
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-411 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخص يص الخ اص رقم 093-302 ال ذي عنوانه "صن دوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"
المادة 10
كل تعديل أو تتميم لدفتر الشروط هذا، يكون محل ملحق تعده الوزارة المكلفة بالاتصال موقع وموافق عليه من الأطراف المستفيدة من الإعانات أو من التمويل. ★