مرسوم تنفيذي رقم 12-410
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-410 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاون و الصح افة المتع اقدون وكذا الج امعيون والخبراء المساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام
المادة 3
يستفيد الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون المأجورون حسب العمل بالالتزام، بعنوان أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وأداءات حوادث العمل والأمراض المهنية، كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به.