مرسوم تنفيذي رقم 12-410
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-410 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاون و الصح افة المتع اقدون وكذا الج امعيون والخبراء المساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الصحفيون ومعاونو الصحافة المتعاقدون وكذا الجامعيون والخبراء الذين يساهمون في الأنشطة الصحفية المأجورة حسب العمل بالالتزام، بصفتهم فئات خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. 12 ديسمبر سنة 2012 م