مرسوم تنفيذي رقم 12-41
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-41 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بتس عمائة وواحد وستين مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار 961.428.000( دج) والمخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.