الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — مدير المركز
المادة 15
يكون المدير مسؤولا عن التسيير العام للمركز.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمركز،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.