مرسوم تنفيذي رقم 12-407

مرسوم تنفيذي رقم 12-407 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.