المادة 2
تعدل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غ شت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............. ( بدون تغيير) ............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بتامنغست واختصاصها كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، 21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم والتكنولوجيا".