مرسوم تنفيذي رقم 12-40
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-40 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمس ين م ل يارا وم ائ ت ين وواح د وت س عين مليونا وستمائة واثنين وستين ألف دينار 50.291.662.000( دج) والمخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.