مرسوم تنفيذي رقم 12-399
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-399 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2012، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية
المادة 5
تتولى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع.