المادة 4
تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب،
- تعريف قوائم المترشحين بطباعة : * تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، * رقم تعريفي وطني لقائمة المترشحين، حسب القرعة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، * تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة "قائمة حرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية ويمنح حرف عربي أبجدي ( ألفبائي) حسب تاريخ وساعة الإيداع، * صورة تعريف المترشح متصدر القائمة،
- ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماءهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وك ذا ترتيبهم في القائمة.