مرسوم تنفيذي رقم 12-399
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-399 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2012، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية
المادة 3
تعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض. 4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م وتعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق.