مرسوم تنفيذي رقم 12-399
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-399 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2012، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 32 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر سنة 2012 ومميزاتها التقنية.