مرسوم تنفيذي رقم 12-398
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتغيير تسميته إلى مركز الدراسات والبحث في الات صالات ال سلكي ة واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 7
ت لغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-82 الم ؤرخ في 28 ش وال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.