مرسوم تنفيذي رقم 12-398
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتغيير تسميته إلى مركز الدراسات والبحث في الات صالات ال سلكي ة واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 2
مركز الدراسات والبحث في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يدعى في صلب النص "المركز"، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي وذو صبغة قطاعية يخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.