مرسوم تنفيذي رقم 12-397
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحويل المياه الجوفية لطبقة الشط الغربي نحو التجم ع ات السك اني ة بج نوب تلمسان وشمال النعامة وغرب وجنوب سيدي بلعباس
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★