المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - ولاية النعامة :
- خمسة (5) حقول جلب المياه بما في ذلك ستون
(60) بئرا، وشبكة تجميع المياه طولها 154 كلم من الأنابيب،
- قناة (1) لجر المياه طولها 187 كلم من الأنابيب،
- سبع (7) محطات للضخ،
- اثنا عشر (12) خزانا. 18 نوفمبر سنة 2012 م
2 - ولاية تلمسان :
- قناة (1) لجر المياه طولها 165 كلم من الأنابيب،
- محطتان (2) للضغط العالي،
- سبعة (7) خزانات،
- جهاز واحد (1) لتخفيض الضغط.
3 - ولاية سيدي بلعباس :
- قناة (1) لجر المياه طولها 150 كلم من الأنابيب،
- تسعة (9) خزانات،
- ثلاثة (3) أجهزة لتخفيض الضغط.