المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وتسعمائة وثمانية وسبعين (1978) هكتار وسبعة وثلاثين (37) آر وسبعة عشر (17) سنتيار وثمانية (8) ملّيار، موزعة كما يأتي :
- ولاية النعامة : ألف وثمانية وعشرون(8201) هكتار واثنان وعشرون (22) آر وثمانون (80) سنتيار،
- ولاية تلمسان : أربعمائة وسبعة وتسعون (497) هكتار وواحد وسبعون (71) آر وسبعة عشر (17) سنتيار وثمانية (8) ملّيار،
- ولاية سيدي بلعباس : أربعمائة واثنان وخمسون (452) هكتار وثلاثة وأربعون (43) آر وعشرون (20) سنتيار .
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.