مرسوم تنفيذي رقم 12-396
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از أشغال ازدواج قناة تحويل مياه وادي الحراش والشبلي والدويرة في ولايتي الجزائر والبليدة
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.