المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ولاية الجزائر :
- تموين ونقل و وضع واختبار القناة بخرسانة سابقة الإجهاد ذات صفيح ة داخلية T( A P )B قط رها 2000 مم ذات ضغط 16 بار على طول 9800 متر طولي،
- تموين ونقل و وضع واختبار أنابيب فولاذية قطرها 2000 مم ضغط 16 بار على طول 200 متر طولي،
- تموين ونقل و وضع واختبار القطع الخاصة (مرفق من الفولاذ وتفرعات مع الأنابيب ذات حواف صلبة وصفائح مملوءة ومخاريط)،
- إنجاز وتجهيز غرف صمامات القطع : 3 وحدات،
- إنجاز وتجهيز مشعبات تفريغ المياه : 6 وحدات،
- إنجاز وتجهيز مشعبات التهوية ذات تأثيرات ثلاثية : 11 وحدة،
- حفر قناة أفقية مع تغليفها ذات قطر 2200 مم تحت الطريق السريع : 70 مترا طوليا،
- حفر أفقي بقناة تحت خط السكة الحديدية ذات قطر 2200 مم : 30 مترا طوليا،
- عبور الطريق الوطني : وحدتان (2)،
- عبور الطريق المعبدة : وحدتان (2)،
- معابر الأودية وقنوات التصريف : 3 وحدات،
- تقاطع المنشآت المختلفة : وحدتان(2)،
- قناة مبلطة ( بعد وحدوي 3 X 3 X )1 : 20 وحدة،
- خرسانة عادية من صنف ج : 845 م 3،
- حماية من الصدإ لقنوات الصلب ومركز حقن التيار للحماية من الصدإ،
- إنشاء مسالك استغلال : 000 60. متر .2
- ولاية البليدة :
- تموين ونقل و وضع واختبار القناة بخرسانة سابقة الإجه اد ذات صفيحة داخلي ة T( A P )B قط رها 2000 مم ذات ضغط 16 بار على طول 1500 متر طولي،
- تموين ونقل ووضع واختبار القطع الخاصة (تفرعات مع أنابيب ذات حواف صلبة وصفائح مملوءة ومخاريط)،
- إنجاز وتجهيز مشعبات التهوية ذات تأثيرات ثلاثية : 3 وحدات،
- إنشاء مسالك استغلال : 20.000 متر .2