مرسوم تنفيذي رقم 12-396
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از أشغال ازدواج قناة تحويل مياه وادي الحراش والشبلي والدويرة في ولايتي الجزائر والبليدة
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باثني عشر (12) هكتارا، موزعة كما يأتي :
- ولاية الجزائر : عشرة (10) هكتارات وواحد وأربعون (41) آرا في بلديات أولاد شبل وتسالة المرجة والدويرة، 4 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2012 م
- ولاية البليدة : هكتار واحد (1) وتسعة وخمسون (59) آرا في بلدية الشبلي.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.