مرسوم تنفيذي رقم 12-384
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-384 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية للقيام بعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية.