مرسوم تنفيذي رقم 12-384
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-384 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.