المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة ورقلة كالآتي : * يبلغ طول الخط 13,2 كلم، 29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م * المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي قدره 1435 مم، ع رض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م بما فيها المدرجات المؤدية إليها، * المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي قدره 1435 مم، رصيفان يبلغ طول كل واحد منهما أربعة (4) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 م، * عدد المحطات : 23 محطة، * مساحة مولد (1) الضغط العالي 7000 م 2، * عدد مراكز التمويل بالطاقة الكهربائية : 7، * عدد مفترقات الطرق ذات الإتجاه الدوراني : 20، * عدد مواضع مختلف التجهيزات النوعية : 27، * عدد حظائر التناوب : 2، * عدد أقطاب التبادل : 5، * المستودع المركزي لورشات الصيانة بمساحة اثني عشر ( 12 ) هكتارا الواقع جنوب الطريق الاجتنابي، * المستودع الثانوي لورشات الصيانة بمساحة أربعة ( 4 ) هكتارات، * كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وتشييد معابر للراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لمنصة الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال التهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المحيطات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك المرور والسير والإشارة وكذا مختلف أشغال التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لخط الترامواي بورقلة كلها بين حي النصر غربا نحو حلقة القصر شمالا مرورا بوسط المدينة، المتضمنة على الخصوص، المنشآت الفنية الآتية :
- مبنى عبور الطريق الوطني رقم 49،
- مبنى خاص بصرف المياه بالقرب من حي النصر.