مرسوم تنفيذي رقم 12-382
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-382 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمستغانم
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة الضرورية والحق وق العينية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمستغانم.