المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترامواي بمستغانم كالآتي : * طول الخط 15,3 كلم، * المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم وعرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م، 29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م * المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان يبلغ طول كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا، * عدد المحطات : 24 محطة، * جهاز (1) مولد للضغط العالي يقام على مساحة 7000 م 2، * عدد المحطات الكهربائية الفرعية : 8، * عدد مفترقات الطرق (الاتجاه الدوراني المجهز بإشارات) : 33، * عدد الرحاب بالنسبة لمختلف التجهيزات النوعية : 28، * عدد حظائر التناوب : 6، * عدد أقطاب التبادل : 5،
- المستودع المركزي لورشات الصيانة المقام على م ساح ة ثلاثة ع شر (13) هكت ارا على مستوى "سلامندر"، * المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مساحة خمسة (5) هكتارات المقام على مستوى المحطة البرية الجديدة، * كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وتشييد معابر للراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال التهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لخط الترامواي بمستغانم كله بين سلامندر وجامعة الخروبة فيما يخص المقطع الأول وبين محطة السكة الحديدية والمحطة البرية الجديدة فيما يخص المقطع الثاني، لا سيما المنشآت الفنية الآتية :
- مبنى عبور الطريق الوطني رقم 11،
- مبنى عبور الطريق الوطني رقم 90 A،
- مبنى عبور الطريق الوطني رقم 17،
- مبنى عبور طريق المسالك الحديدية لمحطة السكة الحديدية،
- مبنى عبور وادي عين الصفراء.