المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجازالمنشآت الخاصة بأول خط للترامواي بمستغانم والمتعلقة بما يأتي :
- الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
1 - المقطع الأول للخط (شمال - جنوب) :
انطلاقا من سلامندر شمالا إلى غاية جامعة الخروبة جنوبا مع عبور مختلف المنشآت الأساسية لوسط المدينة مرورا بمحطة السكة الحديدية ومستشفى تيقديت والمؤسسات الإدارية والرياضية والجامعية المؤدية انطلاقا من محطة ثانوية أوكراف محمد إلى الأماكن الآتية :
الأحياء الإدارية 1 و 2، مديرية مصالح الجمارك، نهج بن خطاب، مصنع السكر، مؤسسة ENAPAT، حي قوايش، نهج خميستي، محطة السكة الحديدية (محطة 14 نوفمبر سنة 2012 م تربط المقطعين)، مسرح الهواء الطلق مطمور، قصر الرياضة، ثانوية إدريس السنوسي، مستشفى تيقديت، حي تقديت الحي الجامعي بن يحي بلقاسم 1، الحي الجامعي بن يحي بلقاسم 2، مدرسة الحماية المدنية، حي السلام، المستشفى الجامعي لكلية الطب، الإقامة الجامعية الخروبة 1، الإقامة الجامعية الخروبة 2، المركب الرياضي وجامعة الخروبة المحطة النهائية.
أي بطول خط يساوي 13,3 كلم و 19 محطة.
2 - المقطع الثاني للخط (شرق - غرب) :
ابتداء من محطة الانطلاق للسكة الحديدية (محطة تربط المقطعين) إلى غاية المحطة البرية الجديدة غربا مرورا بنهج عبان رمضان الذي يؤدي ابتداء من محطة السكة الحديدية إلى الأماكن الآتية :
نهج عبان رمضان، الحماية المدنية، حي 5 جويلية 1962 والمحطة البرية الجديدة المحطة النهائية، أي بطول خط يساوي 2,1 كلم و 5 محطات. * الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع المركزي لورشات الصيانة المقام على مستوى سلامندر وكذا المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مستوى المحطة البرية الجديدة، * الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة محطات الترامواي والنافذة إليها، * الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئات الضرورية للسير الآمن للترامواي.