مرسوم تنفيذي رقم 12-376 · ج.ر عدد 60 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-376 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تغيير تسمية المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران إلى مراسيم

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.