المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 ال موافق 13 يول يو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية الممنوحة لشاغلي المناصب العليا لرؤساء فرق التحقيق في التسيير والمكلفين بالتدقيق والتحقيق والتلخيص والمحققين في التسيير، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس فرقة التحقيق في التسيير 10 325 مكلف بالتدقيق والتحقيق والتلخيص 9 255 محقق في التسيير 8 195